عنوان الفتوى : القرض يرد بمثله ولو تغيرت قيمة العملة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

إخواني الكرام، استفساري هو أن العديد من الناس يدينون لي بمبالغ متفاوتة، بعضهم منذ ما يزيد عن الخمس سنوات. ونحن في المغرب خصوصاً ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بما يزيد عن 20 بالمائة. هل مطالبتي برد القرض زائداً بعشرين بالمائة يعتبر طلباً للربا؟ خصوصاً وأن المبالغ التي يدين بها لي هؤلاء الناس نزلت قيمها وأصبح المبلغ الذي كنت بالأمس أستطيع أن أشتري به كمية أكل معينة تكفيني لمدة أسبوع إن قمت باسترداد نفس المبلغ اليوم فلن يوفر لي سوى خمسة أيام من نفس صنف الطعام. وأنتم تعلمون أنه كلما طالت المدة نقصت قيمة النقود وذلك بسبب ارتفاع الأسعار. أي إن انتظرت أن يسدد بعضهم ما عليه ولم يفعل إلا بعد خمس أو عشر أو عشرين سنة من الآن، فستكون قيمة المبلغ آنذاك والذي كفاني يوم منحه قرضا لأسبوع، لن يكفيني آنذاك حتى لشرب كوب قهوة بأحد المقاهي. فهل ترون أن من حقي المطالبة بالزيادة؟ أم أن ذلك يعتبر ربا حتى وإن كنت بالفعل أستحق تلك الزيادة بسبب ارتفاع المستوى المعيشي؟ أتذكر أحد الأشخاص، كما أخبرني والدي، كان يدين له بمبلغ من المال في صغرهم فطالبه والدي يوما بمستحقاته فأكثر عليه ذلك الشخص استدانته أي مبلغ من والدي. مرت عشرات السنين وشارف ذلك الشخص (الشيخ) على الموت فكان أن أوصى أحفاده بإيجاد عنوان والدي إلى أن وجدوه وأتى برفقتهم ليرد ما عليه من دين، فقال له والدي أنت لست مديناً لي بشيء، رداً على إنكار ذلك الشخص استحقاق والدي لماله في وقت ضيق قبل عشرات السنين. كما ولاحظت أن ذلك الشخص جلب نفس المبلغ الذي كان يدين به لوالدي في سنوات الخمسينات يوم كان بإمكانك شراء عقارات واسعة بذات المبلغ، وجاء ليرده حين أصبح نفس المبلغ لا يكفي حتى لسداد ثمن وجبة غذاء. بانتظار ردكم وجزاكم الله خيراً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمقرض طلب نسبة معلومة زائدة على قرضه، وهذا من الربا بلا شك، وإنما الخلاف الذي حصل بين أهل العلم هل يرد الدين بمثله أم بقيمته إذا حصل غلاء أو رخص في العملة؟ وجمهور أهل العلم على أن القرض بعملة ما يرد بمثله سواء ارتفعت العملة أو انخفضت وهو الراجح، وأما ربط السداد بنسبة معلومة متفق عليها سلفا بغض النظر عن معدل التغير في القيمة الشرائية فهو من الربا قطعا، ويمكن للسائل مراجعة ذلك في الفتوى رقم: 129700، وما أحيل عليه فيها.

ثم نلفت نظر السائل الكريم إلى أن الإقراض بر وإحسان ومكارمة ونوع من الصدقة، ولا يصح أن ينظر إليه كعقد من عقود المعاوضة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7110. وينبغي على المقرض أن يقرض إلى أجل مسمى وأن يوثق دينه بالكتابة والشهود، فإذا جاء الأجل لزم المدين السداد وإلا رفع أمره للقضاء ليجبر على السداد، وللقاضي أن يعاقبه بما يستحق، إلا إذا ثبت إعساره فينظر إلى ميسرة كما أمر الله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 109002.

والله أعلم.  

 

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي