عنوان الفتوى : حكم تشغيل القرآن مع عدم الاستماع إليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه، وجعله فى ميزان حسناتكم.سؤالي عن شخص يفتح إذاعة القرآن الكريم في المكتب وهو غير موجود وبصوت عال، مع العلم أن المكتب به أجناس غير مسلمة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ينبغي تشغيل القرآن الكريم إلا حيث يستمع إلى التلاوة، لأن في تشغيله مع الإعراض عنه وعدم الاستماع إليه إشعارا بامتهانه وهذا مما لا ينبغي، وقد نبه العلماء على نحو هذا.

 قال في كشاف القناع: وكره ابن عقيل القراءة في الأسواق يصيح أهلها فيها بالنداء والبيع. قال في الفنون قال حنبل كثير من أقوال وأفعال يخرج مخرج الطاعات عند العامة وهي مآثم عند العلماء مثل القراءة في الأسواق يصيح فيها أهل الأسواق بالنداء والبيع، ولا أهل السوق يمكنهم الاستماع، وذلك امتهان. كذا قال،  ويتوجه احتمال يكره. قاله في الفروع. فيعلم منه أن قول ابن عقيل التحريم. انتهى.

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: ليس من الآداب أن يتلى كتاب الله ولو بواسطة الشريط وأنت متغافل عنه ، لقول الله تبارك وتعالى: ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ) الأعراف/20 ، فلذلك نقول: إن كنت متفرغاً لاستماعه فاستمع، وإن كنت مشغولاً فلا تفتحه. انتهى.

 وعليه، فإن كان يوجد بهذا المكتب من يستمع للقراءة فلا حرج فيما يفعله هذا الرجل، ولا يضر وجود غير المسلمين بالمكتب، وأما إن كان جميع من بالمكتب يلهون عن استماع القرآن ويشتغلون بما هم فيه فلا ينبغي تشغيل القرآن والحال هذه.

والله أعلم.