عنوان الفتوى : سداد الديون بعد الوفاة لا يسوغ الدخول في عقد التأمين التجاري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا من الغارمين نتيجة خسائر بالتجارة، وقد عرضت علي وظيفة جيدة ستساعدني في سداد ديني إن شاء الله، وهم يقدمون فيها تأميناً مجانيا على الحياة، ومع علمي بحرمته لكن لعدم وجود من يسدد ديني في حال وفاتي خصوصا أن الوظيفة فيها سفر كثير، ولدي أطفال صغار، فهل يجوز لي قبول التأمين بنية ووصية يستخدم فيها المال بعد وفاتي لقضاء ديني فقط، مع العلم أنني لا أدفع شيئا من راتبي وهذا نظام شركة غير أنه ليس إجباريا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الدخول في عقد التأمين التجاري لا على الحياة ولا على غيرها، وقد صدرت في تحريمه عدة فتاوى من المجامع الفقهية الإسلامية لما يشمله من الغرر والمقامرة والربا، فهو عقد فاسد محرم شرعاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2593، والفتوى رقم: 7394.

وطالما أن الشركة لا تجبر موظفيها على الدخول في هذا العقد، فلا يجوز للسائل الدخول فيها، ومسألة سداد الديون بعد الوفاة لا تبرر ذلك، فإن المرء إذا مات ولم يترك وفاءً لدينه، فإنه لا يؤاخذ في الآخرة ما دام كان معسراً ولم يفرط في قضائه، بل كان صادقاً في نية ردها لأصحابها، فمثل هذا يؤدي الله عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه. رواه البخاري. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7576.

ثم ننبه السائل على أن من اشترك في هذا التأمين فلا يحل له ولا لورثته من بعده إلا مقدار الأقساط التي دفعتها الشركة بالفعل دون زيادة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 124344، والفتوى رقم: 111251.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به