عنوان الفتوى : حكم بيع المواد التي قد تستعمل في أشياء غير جائزة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أعمل في شركة تبيع موادا كيميائية لأصحاب صناعة الملابس، والحال أنه في بلادنا قد انتشرت الملابس غير الشرعية، ومن الاستعمالات في هذا المجال المواد التي تفتح لون سراويل الجينز وهي موضة غربية، والمواد التي تستعمل في صبغ الأقمشة والرسم عليها، ونبيع أيضا لصناعي المساحيق، وأذكر أنني وجدت في قائمة الزبائن تاجر خمور. فما حكم بيع المواد الكيميائية لهؤلاء الصناعيين؟ ثم إن صاحب الشركة ينوي التجارة في الآلات التي تستعمل في تحليل مياه حمامات السباحة في النزل، وأماكن العلاج بمياه البحر ومنتجعات المياه المعدنية وغالبا ما تكون هذه الأماكن مختلطة أوفيها كشف عورات فما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في بيع الشركة لتلك المواد وإن كان من يشتري منها هذه المواد قد يستعملها في أشياء غير جائزة، فإن مثل هذا الاحتمال لا يجعل البيع محرما، كما أن البيع لتاجر خمور لا يعلم منه أنه يستعمل هذه المواد في الخمور لا بأس به، فإن علم أو غلب على الظن استعماله لها في صناعة الخمر حرم البيع له.

وأما بيع الآلات المستعملة في تحليل مياه المسابح في الفنادق وأماكن العلاج ونحوها من الأماكن فلا بأس به أيضا، وما يحصل فيها من كشف العورات واختلاط محرم لا يمنع من بيع مثل هذه الآلات لها لأن هذه الأماكن لم تخصص لفعل المعصية فيها حتى يقال إن البيع إليها من الإعانة على الإثم.

والله أعلم.