عنوان الفتوى : مات عن أربع بنات وبنت أخ وابن ابن أخ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 ۞- وصية تركها الميت تتعلق يتركته ، هي : أوصت الميتة بثلث العقار الذي تملكه لابنة ابنتها ۞- إضافات أخرى: للميتة بنت أخ وابن ابن أخ

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوصيتها بثلث العقار لبنت ابنتها تعتبر وصية صحيحة ماضية لكونها وصية لغير وارث وبما لا يزيد على الثلث فيجب تنفيذها, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن للبنات الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... {النساء: 11}

 والباقي لابن ابن الأخ – إن كان شقيقا أو من الأب – لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

 ولا شيء لبنت الأخ لأنها ليست من الورثة بل من ذوي الأرحام, فتقسم التركة على ستة أسهم للبنات ثلثاها, أربعة أسهم, لكل واحدة سهم, ولابن ابن الأخ الباقي, سهمان, وإن كان ابن ابن الأخ من الأم فلا شيء له وتكون التركة كلها للبنات فرضا وردا.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث