عنوان الفتوى : سدد قرض أخيه بنية أن يشاركه في قرض آخر
دفعت لأخي المبلغ المتبقي عليه من قرضه لكي يقترض قرضا جديدا نكون فيه شركاء. هل هذه المعاملة جائزة شرعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكل قرض يجر منفعة مشروطة في عقد القرض، فإنه من الربا المحرم، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 42437.
وإذا تبين هذا، نقول: دفع السائل ما تبقى على أخيه من أقساط قرضه الأول، يعتبر إقراضا لأخيه، فلا يجوز أن يقترن ذلك باشتراط منفعة للمقرض. ولو كانت هذه المنفعة عبارة عن قرض يناله المقرض (السائل) من المقترض (أخي السائل) بعد ذلك، فإن هذا هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: (أسلفني أسلفك) وراجع ذلك في الفتوى رقم: 63009.
وعلى ذلك، فإن كان نصيب السائل من القرض الجديد الذي سيقترضه أخوه أكبر من المبلغ الذي دفعه في وفاء القرض الأول، فلا يجوز ذلك، لأن قدر الزيادة إنما هي في الحقيقة قرض للسائل من أخيه، كان مشروطا في إقراضه له قبل ذلك.
وإذا كان القرض الذي سيقترضه أخو السائل قرضا ربويا، كان المنع أكبر لما فيه من الإغراء على الدخول في معاملة محرمة أخرى.
والله أعلم.