عنوان الفتوى : سدد قرض أخيه بنية أن يشاركه في قرض آخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

دفعت لأخي المبلغ المتبقي عليه من قرضه لكي يقترض قرضا جديدا نكون فيه شركاء. هل هذه المعاملة جائزة شرعا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكل قرض يجر منفعة مشروطة في عقد القرض، فإنه من الربا المحرم، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 42437.

وإذا تبين هذا، نقول: دفع السائل ما تبقى على أخيه من أقساط قرضه الأول، يعتبر إقراضا لأخيه، فلا يجوز أن يقترن ذلك باشتراط منفعة للمقرض. ولو كانت هذه المنفعة عبارة عن قرض يناله المقرض (السائل) من المقترض (أخي السائل) بعد ذلك، فإن هذا هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: (أسلفني أسلفك) وراجع ذلك في الفتوى رقم: 63009.

وعلى ذلك، فإن كان نصيب السائل من القرض الجديد الذي سيقترضه أخوه أكبر من المبلغ الذي دفعه في وفاء القرض الأول، فلا يجوز ذلك، لأن قدر الزيادة إنما هي في الحقيقة قرض للسائل من أخيه، كان مشروطا في إقراضه له قبل ذلك.

وإذا كان القرض الذي سيقترضه أخو السائل قرضا ربويا، كان المنع أكبر لما فيه من الإغراء على الدخول في معاملة محرمة أخرى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي