عنوان الفتوى : مفارقة الزوج الذي يقع في الكفر ويسب الدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختي تعاني من وضع زوجها الذي لا يعمل، حيث إنه يستدين من أهلها ولا يسدد وصرف جميع ما لديها من مال من عملها وهي لا تعمل الآن بسبب أنه لا يريد الاعتناء بأطفالها، علما بأن لديها أربعة أطفال والمصيبة الأكبر أنه يكفر بالله ويسب الدين ولا يصلي وعصبي في تعامله مع أطفاله مع أنها حاولت كثيرا هدايته ونصحه ولكن لا جدوى وهي لا تحبذ الطلاق رغم معاناتها النفسية، ولكن تريد رأي الشرع في وضعها معه هل يصح أم لا؟ وهل تصبر عليه لعله يهتدي من أجل أطفالها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن سب الدين، أو سب الله جلا وعلا كفر مخرج من الملة، وقد نقل العلماء الإجماع على كفر من فعل ذلك إذا كان عاقلا مختارا، ولمعرفة ما يترتب على زواجه يمكن مطالعة الفتوى رقم: 126180، ولا يرجى من مثله أن يحافظ على صلاة، أو صوم، أو أن يعرف لزوجته وأولاده ما أوجبه الله تعالى لهم من الحقوق.

والحاصل: أنه لا يجوز لهذه المرأة البقاء معه ولا تمكينه من نفسها ما دام على ما تذكر من أنه يكفر بالله ويسب الدين، فلا يحل لها ولا تحل له، بل يجب عليها مفارقته فورا، وأي خير تريده هذه المرأة لأولادها من مثل هذا الرجل، بل وجوده معهم قد يكون وبالا عليهم فقد يكتسبون منه هذه الصفات السيئة وخاصة إن كانوا صغار السن، ولكن بما أن الحكم على المعين بالكفر من الأمور الخطيرة التي ليست لأفراد الناس يجب رفع هذا الرجل إلى القاضي، فإن ذلك أقطع للنزاع، وما تكتسب الزوجة من مال فهو ملك لها فلا يجوز لزوجها التصرف في شيء منه إلا بطيب نفس منها وإلا كان لها الحق في استرداده منه، ونفقة الزوجة وأولادها واجبة على الزوج، وراجعي الفتوى رقم: 65487.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"