عنوان الفتوى : النهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعيش في بلد أوروبي وأحيانا أضطر إلى تناول الطعام مع زملائي في مطعم، وجرت لديهم العادة أن يتقاسموا دفع ثمن الطعام، لأن النادل يأتينا بالمجموع ولا يأتينا بالثمن مفصلا، والإشكال أنهم عادة يتناولون الخمر مع الطعام، أو يتناولون طعاما به خمر وذلك يجعل أثمان وجباتهم أعلى من ثمن وجبتي، أي أنني إن قاسمتهم دفع الثمن الإجمالي لوجباتنا كنت قد شاركتهم في ثمن ما تناولوا بقدر يسير، وأحب أن أعرف هل تجوز لي مشاركتهم بهذه الطريقة؟ وهل يمكن أن أعتبر الجزء اليسير الذي دفعته عنهم ثمنا لما تناولوه من حلال وليس ثمن الخمر؟ فما أدفعه عنهم أقل بكثير من أن يتجاوز ثمن ما أكلوه من حلال. وجزاكم الله عني كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فما دام هذا القدر الذي تدفعه لا يتجاوز ثمن ما يأكلونه من الحلال، فإنه لا يتعين ثمناً للخمر وبالتالي، فنرجو أن لا يكون عليك حرج، ولكن ههنا أمر مهم يجب عليك أن تتنبه له، وهو أن جلوسك مع هؤلاء الناس وهم يتعاطون الخمر، أو ما يحتوي عليها غير جائز شرعاً، لما فيه من الإقرار على المنكر، كما أن رضاك بالمشاركة في دفع ثمن هذا الطعام جملة لا يخلو من نوع إعانة على الإثم والعدوان، وقد روى أبو داود من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وروى الترمذي وحسنه عن جابر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر.

وقد قال الله تعالى مبينا أن من يجالس المنتهك للشرع المخالف له حال تلبسه بالمخالفة له حظه من الإثم: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ. {النساء: 140}.

فالواجب عليك أن تتقي الله تعالى وأن تترك مجالسة هؤلاء القوم على طعامهم إذا كان يشتمل على ما ذكرته من تعاطي الخمر، لما بيناه لك.

والله أعلم.