عنوان الفتوى : حكم الزواج ممن أسلمت وهي حامل من الزنا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الزواج من أجنبية أسلمت وحسن إسلامها واختارت الإسلام بإرادتها دون أن يدعوها أحد، ولكنها حامل من أحد العرب المهاجرين أثناء فترة الخطوبة، وقد اختارت الانفصال عنه بعد إسلامها لما رأت بعده عن الدين واستهتاره بأحكامه الحنيفة، وهل تعتبر عدتها بوضع حملها؟ وهل من الواجب إعلام والد الطفل بالحمل؟. بارك الله فيكم وأصلح بكم الأمة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت هذه المرأة أسلمت وتابت، فلا مانع من زواجها، لكن إذا كانت حاملاً من الزنا - والعياذ بالله - ففي جواز العقد عليها قبل أن تضع حملها خلاف بين العلماء، سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 50045، ورقم: 70122.

وأما الولد الناتج من الزنا: فينسب لأمه ـ فقط ـ ولا علاقة له بالزاني، فإن ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني عند جماهير العلماء، وانظر الفتوى رقم: 113288.

والله أعلم.