عنوان الفتوى : هل يجب تسليم المرأة نفسها لزوجها وإن لم يوثق عقد نكاحهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد تمت الفاتحة بيني وبين شخص بحضور إمام ومهر، ولكن لم يتم عقد القران، لكونه متزوجا من قبل في الجزائر وقد طلق زوجته في الخارج ـ وهو يعيش في الخارج ـ ولكن لكونه لم يتم تسجيل طلاقه بالجزائر لم يتمكن من عقد القران معي، وهي مسألة تأخذ وقتا طويلا حتى يتسنى لنا تسجيل عقد الزواج، ويريد هذا الشخص أن يتزوجني ويأخذني إلى بيته دون عقد قران ويدعي بما أن الفاتحة تمت فقد أصبحت زوجته وله كل الحق علي، وأنا أرفض هذا، لأنني بحاجة إلى ضمان ـ وهو عقد القران، لأن الحياة لا ترحم ـ كما أن عائلتي كلها ترفض زواجي بالفاتحة ـ فقط ـ فلما رفضت أصبحت أعيش مشاكل كبيرة مع هذا الشخص، فما حكم الدين في هذا؟ وهل أنا فعلا مذنبة كما يدعي؟ علما بأنني لم أتفق معه من قبل أن نتزوج زواجا عرفيا. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعقد الزواج يتم بصيغة معينة: هي الإيجاب والقبول ـ وبشروط محددة من أهمها إذن الولي وحضور الشهود وقد سبق بيان هذه الصيغة مع بقية شروط النكاح في الفتوى رقم: 7704.

فإن كان هذا هو المقصود بالفاتحة فقد أصبحت بذلك زوجة لهذا الرجل، فإن سلم إليك المعجل من الصداق وجب عليك تمكينه من الدخول بك، فقد ذكر الفقهاء أن تمكين الزوج من الدخول بالزوجة يجب بعد تسليم معجل الصداق، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 13450، ورقم: 31246.

وعليه، فلا يجوز لك الامتناع عن تسليم نفسك لزوجك لمجرد عدم توثيق العقد في المحكمة إذا كنت على علم من حالته التي لا تسمح له بتسجيل العقد في الوقت الحاضر، وبإمكانك الإشهاد على الدخول من أجل ضمان هذه الحقوق، أما إذا لم تكوني على علم من حالته وخشيت ضررا محققها من عدم التوثيق فلا حرج عليك في الامتناع عن تسليمه نفسك لأجل هذا الضرر، وتراجع الفتوى رقم: 5962.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح