عنوان الفتوى : الزوجة التي ترفض الإصلاح والرجوع إلى زوجها

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أنا عمري 26 سنة ومتزوج ولدي طفل عمرة 3 أشهر، كنا نعيش في الكويت لمدة عام تقريبا وكنا سعداء ولكن كانت هناك بعض المشاكل والخلافات ولكن بالعموم سعداء . اختلفت مع زوجتي عدة مرات وكنا نتعارك وكانت تستفزني وتصرخ علي وأحيانا تقول كلاما كبيرا وغير لائق فكنت أهجرها وأعظها وأحيانا قليلة أضربها ضربا غير مبرح يعني على يدها . وكانت تعرف أنها أخطأت، ومرت الأيام وأصبحنا سعداء وأنجبت طفلا وأردنا السفر إلى لبنان للزيارة، اختلفنا هناك خلافات صغيرة وكانت النتيجة رفضها العودة إلى الكويت، حاولت الإصلاح والاعتذار عدة مرات وذهب أهلي لأهلها ولكنهم رفضوا وبعثنا أطرافاً من أهلنا ورفضوا. عدت إلى الكويت واستمررت بالمحاولة والكلام معها وإقناعها بالعودة باعتبار أن عملي في الكويت وإقامتنا هنا، وهي كانت تعمل أيضاً، رفضت العودة بتاتاً ولم أر ابني الصغير جيداً، أهلها مصرون على رأيهم وأقنعوها بذلك وأصبحوا مقتنعين أن لا عودة لها مهما حصل . أنا اعترفت بخطئي وهي أيضاً وأردت الإصلاح ولكن رفضوا بتاتاً، تدخل أهلها كلهم بهذه القصة ليس فقط أمها وأبوها بل جميعهم وأصبحوا يدخلون الأفكار حتى أصبحت مقتنعة بذلك وقد حرمتني من ابني الصغير . تريدني أن أعمل في الكويت وهي تريد العمل هناك رغم رفضي . لم أقصر في إرسال المصروف حتى الآن للعلم. هذه قصتي باختصار شديد وأهلي يقولون إننا حاولنا كل السبل والطرق الممكنة للإصلاح وعودة إعمار هذا البيت ولكنهم رفضوا . لا أدري ما حصل لها ولكن كنت أحاول أن أجلس بالبيت وكانت طريقتها بالمعاملة معي غير لائقة وفيها قلة احترام لم تكن هكذا عند الخطبة، وأيضا كانت تضرب بحجة الدفاع عن النفس، سألتها إذا نزلت على لبنان هل أستطيع الخروج أنا وأنت وابني فرفضت وأهلها رفضوا أيضا، أنا وأهلي حاولنا الكثير لا نريد تدمير البيت ولكن أهلها مصرون .... سؤالي : ما هو الحكم الإسلامي في هذه الحالة؟ أقصد ماذا تعتبر الزوجة بهذه الحالة وكيف يتم اتخاذ الاجراء اللازم لحل هذه المشكلة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

   فقد سبق أن بينا أنه يجب على الزوجة المقام حيث يقيم زوجها حيث كان مكان الإقامة مكانا آمنا تأمن فيه على نفسها, وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 79665، والفتوى رقم: 112100.

ولا يجوز لأهلها أن يغروها بعدم العودة إلى زوجها أو منعها من الرجوع إليه إن لم يوجد سبب شرعي يمنع من ذلك لأن هذا نوع من التخبيب وهو محرم كما بينا في الفتوى رقم: 119517.

 وننصح بالاستمرار في محاولة الإصلاح وتوسيط من يرجى أن يقنعوها ويقنعوا أهلها بعودتها إلى بيت الزوجية، فإن أصرت على الامتناع ورأيت مصلحتك ومصلحة ولدك في طلاقها فافعل ذلك، ولك الحق في الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منك بشيء من المال كما هو مبين بالفتوى رقم: 30145.

  والأولى في مسائل النزاع رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية وعدم الاكتفاء بالفتوى، فإن القاضي يستفصل في الأمر من طرفي النزاع ويقضي بناء على ذلك، كما أن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.

والله أعلم.