عنوان الفتوى : حكم من عاشر امرأة أجنبية بواق ذكري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إدخال القضيب في فرج امرأة أجنبية باستخدام الواقي هل يعتبر زنا يقام عليه الحد أم من زنا الجوارح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم 20768 حكم إيلاج الذكر مع استخدام العازل في فرج امرأة أجنبية وقلنا إنه زنا -والعياذ بالله تعالى- يوجب الحد إذا كان رقيقاً لا يمنع كمال اللذة، ومن أهل العلم من اعتبره زنا ولو كان الحائل كثيفاً.

ومن وقع في الزنا وستره الله فعليه أن يستتر بستر الله تعالى ويتوب إليه.. مع التنبيه على أن الزنا معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب ثبت النهي عنها والتحذير منها، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً .{الإسراء:32}، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن... متفق عليه.

والله أعلم.