عنوان الفتوى : هل يلزم بذل المال للأب مع استغنائه وحاجة الابن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي ميسور الحال وله أولاد من امرأة أخرى بعد أن طلق أمي وأنا صغير السن, وهي التي ربتني, في حين أن أبي لم يقم لا على دراستي ولا حتى شراء قلم حبر، أو كتاب, ثم بعد حصولي على وظيفة بسيطة أردت الزواج فعارض زواجي, ثم بعد هذا حاولت إرضاءه تقربا لله عز وجل, لكنه طالبني بأن أعطيه ماسيبقى من راتبي البسيط بعد الأكل والشرب, علما بأن لي أطفالا وليس لي سكن, في حين أن والدي له عقارات وميسور الحال، وأنا من الجانب الآخر بسيط جدا ولم أحظ حتى بنسبة ضئيلة مماحظي به أصغر إخوتي, ومع كل هذا أزوره وأتفقده من خلال الهاتف مع أنه لا يسأل عني حتى من خلال الهاتف، فما هي واجباتي نحو أبي؟ لا أسأل عن حقوقي، لأنها ضاعت منذ الصغر، فكيف أطلبها في الكبر؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فواجبك تجاه أبيك أن تبره وتحسن إليه بحسب وسعك وطاقتك ويقتضي هذا أن تبتعد عن كل ما يؤذيه ويضيق صدره, وذلك لأن بر الوالدين فريضة من فرائض الله سبحانه التي افترضها على عباده، ولا تسقط بتفريط الآباء في حق أبنائهم، كما بيناه في الفتوى رقم: 22927.

أما ما يطلبه منك أبوك من بذل مالك له مع استغنائه عنه وحاجتك إليه: فهذا لا تجب عليك إجابته فيه ولا يعد هذا من العقوق، كما بيناه في الفتويين رقم: 115509, ورقم: 25339

والله أعلم.