عنوان الفتوى : لبس المرأة قبعة كبيرة هل يجزئ عن الحجاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أمراة أحب الحجاب، وأريد أن أتحجب، ولكنني أعمل في مؤسسة تحظر الحجاب على النساء أثناء العمل، ولكن يسمحون بارتداء القبعات، وللخروج من هذا المأزق فكرت أن ألبس قبعة كبيرة لأغطي مقدمة الرأس و(توكة)كبيرة لأغطي مؤخرة الرأس فهل يجوز لي ذلك.أفتوني فأنا في حيرة من أمري. فرج الله عليكم همومكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحجاب فريضة شرعية يجب على المرأة المسلمة الالتزام به، وقد بينا أدلة فرضية الحجاب بالفتوى رقم: 2595، فلا يجوز للمرأة المسلمة خلع حجابها لا من أجل العمل ولا غيره، ولا يجوز أن يكون هذا الأمر محل مجاملة ومساومة، فالحفاظ على الدين من أهم المهمات وأولى الضروريات، وقد وعد الله من اتقاه أن يخلف له في رزقه خيرا، ويجعل له مخرجا من كل ضيق، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} وفي الحديث: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه أحمد وإسناده صحيح.

فالواجب عليك ترك هذا العمل الذي يقتضي عدم الالتزام بالحجاب، ولا يجوز لك الاستمرار فيه ما لم يصل بك إلى حد الضرر التي لا يمكن دفعها إلا بالاستمرار فيه، بأن لا يوجد من ينفق عليك، ولا تنزعي الحجاب إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورة في الوقت الذي لا بد من نزعه فيه، ويجب عليك ترك هذا العمل إذا زالت الضرورة؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، وما ذكرته من لبس القبعة والتوكة ليس حجابا شرعيا، ومع هذا فإنه يستر شيئا من الشعر، فعليك لبسه في حالة الضرورة.

والله أعلم.