عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بمجرد التحدث عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يا شيخ: أنا كثير الشك في موضوع الطلاق وأرجو إن لم أضايقك أن ترد على هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى لك الشفاء من كل الوساوس وأن يجنبك كل مكروه، وبخصوص التلفظ بالطلاق أثناء الحديث مع شخص: فإنه لا يترتب عليه شيء ولو كان بلفظ صريح، لأن الطلاق لا يقع إلا إذا تلفظ الشخص بلفظ صريح فيه مع إسناده للزوجة كقوله: زوجتي طالق، أو مطلقة، أو نحو ذلك، أو تلفظ بكناية طلاق وهو قاصد بها تطليق زوجته ـ والكناية: هي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا فيها كقوله: اذهبي، أو انصرفي مثلا ـ وراجع في ذلك الفتويين رقم:  119183، ورقم: 78889.

فعلم من هذا أن صريح الطلاق وكنايته إذا لم يكن شيء منهما مسندا إلى الزوجة فإنه لا يقع به طلاق.

والولد المذكور في السؤال لاحق بأبيه ومنسوب إليه ويرثه، وعلى الشخص أن يبتعد عن التفكير في مثل هذا الأمر فإنه مدعاة إلى استحكام الوسوسة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"