عنوان الفتوى : حكم الربح الشهري الثابت في المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شاركت صاحب بقالة في تجارة شراء وبيع بطاقات الجوال على أن يكون المال مني والمجهود منه والربح مناصفة بيننا، والمفاجأة في الموضوع أنه كان يعطيني كل شهر مبلغا ثابتا, فأوضحت له بأنني راض بهذا المبلغ تماما، ولكن الاتفاق الذي بيننا قائم على نسبة ربح ثابت ـ 50% ـ وليس مبلغا ثابتا، وهذا الشرح كان أكثر من مرة، ولكنه ما زال يعطيني في كل شهر المبلغ نفسه، فما حكم هذا العقد؟ علما بأنه موثق كتابة ودون تحديد أي مبلغ ثابت.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الاتفاق بينكما كما ذكرت، فهو اتفاق صحيح، قال الخرقي: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما - تساوى المال أو اختلف - فكل ذلك جائز.

وهذا المبلغ الذي يعطيك إياه صاحبك كل شهر لا حرج عليك في أخذه ما دام صاحبك يعطيك إياه زاعما أنه نصيبك من الربح، لأنه مؤتمن، لكن ثبات المبلغ شهريا يدعو إلى الشك والريبة، فتبين من الأمر، فقد يكون حقك أكثر مما يعطيك وقد يكون أقل، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 75921، ورقم: 52065.

والله أعلم.