عنوان الفتوى : قول الزوج تريدين أن أقول لك أنت طالق هل يقع به الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لو سمحت زوجي قال لي تريدين أن أقول لك الآن أنت طالق، فما الحكم؟ وهل هذا سؤال؟ أم ماذا؟. أرجو الرد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق إنما يقع بلفظ من الزوج صريح في الطلاق ـ كأن يقول لزوجته أنت طالق أو مطلقة أو نحو ذلك ـ أو يأتي بكناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً في الطلاق ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع النية وراجعي في هذا الفتوى رقم: 24121.

فإذا تقرر هذا علمت أن الطلاق لم يقع بما تلفظ به زوجك، إذ غاية ما في الأمر أنه قد سألك هل أنت راغبة في أن يتلفظ بطلاقك في ذلك الوقت؟ وهذا الكلام لا يتضمن الطلاق ـ لا صريحاً ولا كناية.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"