عنوان الفتوى : أقوال العلماء في الزيادة في بيع شيء بأكثر مما حدد المالك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-أنا شريك في أحد العقارات . ولي صديق أراد أن يشتري شقة تخص شريكي. فقمت بالاتفاق مع شريكي على ثمن معين للشقة. فهل يجوز لي أن أزيد الثمن على اعتبار أن هذه الزيادة هي سمسرة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمسألة التي أو ردها الأخ السائل في سؤاله لا تخلو من أحد حالين:
الأول: أن يقول له المالك: بع هذه الشقة بكذا، ثم يبيعها هذا الأخ بأكثر مما حدده المالك، وفي هذه الحالة الثمن كله -أي مع الزيادة- للمالك لأنه بدل عن ماله. والدلال بين البائع والمشتري ليس له إلا الأجرة، فإن أراد البائع أن يعطيه تلك الزيادة أجرة فلا بأس.
الثاني: أن يقول له المالك: بع هذه الشقة بكذا، وما زاد فهو لك، وهذه الصورة اختلف فيها أهل العلم، هل يصح هذا النوع من العقود؟ ويستحق الوكيل هذه الزيادة، أم أنه لا يصح ولا يستحق إلا الأجرة؟ فذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى صحة هذا العقد، فيستحق الوكيل هذه الزيادة. ولا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة، كما قال ذلك ابن حزم وابن قدامة وغيرهما.
وبهذا القول قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا هو الراجح -إن شاء الله- لما مضى من فتيا ابن عباس، وعدم إنكار الصحابة عليه، ولأن الأصل في العقود الإباحة، ما لم تتضمن رباً أو غرراً.
وذهبت طائفة أخرى إلى بطلان ذلك العقد، فلا يستحق الوكيل في هذه الصورة إلا أجرة المثل.
والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟