عنوان الفتوى : صدم امرأة حاملا ومات ولم يكمل صيام شهرين متتابعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي منذ زمن، وقد صدم امرأة بالسيارة وتوفيت وكانت حاملا، وحسب علمي أنه صام ولكن ليس شهرين متتابعين، ولا أحد من أهلي يعلم بهذا الموضوع. فما الحكم في ذلك؟ وهل عليه شهران أم أربعة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد استحب كثير من أهل العلم لمن مات له قريب وعليه صوم أن يصوم عنه ما وجب عليه من صيام، مستدلين لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.

وعلى ذلك، فينبغي لك أن تصوم عن والدك ما لزمه من صيام إذا كان ما حصل من الصدام وموت المرأة بسبب مخالفته لقوانين السير، ما دام هو لم يكمل صيام شهرين متتابعين، وإذا قلنا بالصوم فإنه يكون شهرين متتابعين فقط، وليس أربعة أشهر لأن الراجح في الجنين عدم وجوب الكفارة، فالواجب في الجنين هو الغرة، وهذه الغرة قيمتها عشر دية أم الجنين، وهي خمس من الإبل، أو خمسون ديناراً من الذهب، أو ألف ومائتا درهم من الفضة، أو ما يعادل ذلك من العملات المحلية، وسبق بيان تفصيل مذاهب أهل العلم في الصوم عن الميت في الفتوى رقم: 15039، والواجب في قتل الخطأ، فنرجو أن تطلع على ذلك في الفتوى رقم: 107981، والفتوى رقم: 108034 للمزيد من الفائدة والتفصيل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجزئ صيام التطوع عمن مات وعليه صيام فريضة
حكم الصيام عن الميت
ماذا يلزم مَن أفطر في رمضان للمرض واستمر مرضه للموت؟
أفطر لمرض ثم مات.. الحكم.. والواجب
حكم الصوم عمن ماتت ولم تقض ما أفطرته زمن الحيض
فرض من مات بمرض لا يرجى برؤه ولم يُطعم، وحكم الصوم عنه
أحكام من ماتت وعليها صوم أخرت قضاءه
هل يجزئ صيام التطوع عمن مات وعليه صيام فريضة
حكم الصيام عن الميت
ماذا يلزم مَن أفطر في رمضان للمرض واستمر مرضه للموت؟
أفطر لمرض ثم مات.. الحكم.. والواجب
حكم الصوم عمن ماتت ولم تقض ما أفطرته زمن الحيض
فرض من مات بمرض لا يرجى برؤه ولم يُطعم، وحكم الصوم عنه
أحكام من ماتت وعليها صوم أخرت قضاءه