عنوان الفتوى : كيفية حساب الزكاة عن سنين ماضية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بتجميع مبلغ منذ 3 سنوات تقريبا أو أكثر ولم أخرج منه زكاة، ليس عمدا، والآن هذا المبلغ في ما يسمى الجمعية. فهل أنتظر لحين خروج المال أم أدفع من المال الذي يأتيني؟ وهل أدفع زكاة ثلاث سنين أم ماذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا المال الذي جمعته قد بلغ نصابا فقد أسأت في تأخير إخراج زكاته هذه المدة، ويجب عليك أن تبادر بإخراج زكاة ما مضى من السنين لأنها دين في ذمتك لا تبرأ إلا بقضائها وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

ولكيفية حساب زكاة تلك السنين الماضية انظر الفتوى رقم: 121528، ولم نفهم مرادك بقولك إن المال الآن في جمعية. لكن نقول: إن كنت دفعت هذا المال لمن يتجر لك به أي تشترون شيئا لتبيعوه، فإن زكاته واجبة عليك كذلك، وإن نشأ عنه شيء من الربح قبل حولان الحول فإنه تابع للأصل فيزكي بزكاته، وقد بينا حكم زكاة مال المضاربة وربحه في الفتوى رقم: 136831. فلتراجع.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟