عنوان الفتوى : زكاة المال المدفوع كمقدم لشراء شقة إذا رد لصاحبه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، وهذا الشخص سيبني شققاً في عمارته، واتفقت معه على أن يكون هذا الدين بمثابة مقدم لشراء شقة منه. ملحوظة: لم أرد شراء الشقة بخاطري عندما أقرضته، فهل يتم إخراج زكاة المال عن هذا المبلغ أم لا؟ وكذلك إذا لم أشتر الشقة ورد لي القرض بعد سنة أو أكثر فكيف سيتم إخراج الزكاة عنه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح، ولكننا نقول: إذا كنت قد دفعت هذا المال لصاحبك على جهة القرض فزكاته واجبة عليك، ولك أن تزكيه مع مالك ـ وهو أحوط ـ ولك أن تؤخر زكاته حتى تقبضه لما مضى من السنين، وانظر الفتوى رقم: 119194.

وأما إن كنت قد اشتريت من صاحبك هذا شقة وجعلت هذا المال من ثمنها: فقد خرج من ملكك والحال هذه، فلا زكاة عليك فيه، فإذا فسخ العقد ولم تستلم الشقة ورجع المال إليك، فإنك تستأنف به حولا جديدا، كما بينا في الفتوى رقم 127449.

ثم اعلم أن شراء الشقة على هذا الوجه هو المعروف بالاستصناع، وقد أجازه كثير من العلماء بشروط بيناها في الفتوى رقم: 135493، فإن كانت هذه الشروط ـ من العلم بالثمن والمثمن والأجل ونحو ذلك ـ متوفرة في العقد فهو عقد صحيح، وحكم زكاة هذا المال هو ما بيناه، وإن كانت هذه الشروط غير متوفرة فالعقد باطل، والمال ما زال مملوكا لك، فعليك زكاته على الوجه الذي مر بيانه.

والله أعلم.


أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟