عنوان الفتوى : إذا حصل الشريك على بضاعة مخفضة فهل يأخذ الفرق لنفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أسأل ـ بحكم أنني شريك في محل لبيع الفاكهة، وعندي أخ تاجر يبيع الفاكهة بسعر الجملة ـ فهو ـ أي أخي ـ قد عرض علي أن يبيع لي الفاكهة بسعر أقل مما تباع به في سوق الجملة، على أن آخذ هذا الفرق ويكون لي وحدي، ولا أعطي شريكي شيئًا من هذا الفرق، وأحاسب شريكي على سعر السوق، وليس على السعر الذي قد اشتريت به أنا من أخي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك تملك فارق السعر وحدك دون إذن شريكك، لأنك وكيل عنه في الشراء  ولا تشتري بمحض مالك الخالص. 

وبالتالي، فمحاباة أخيك لك في الشراء لا حرج فيها، لكن لا يجوز لك أن تأخذ فارق السعر لنفسك دون شريكك، لما في ذلك من خيانة الأمانة، وقد جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما.  ومعنى: خرجت من بينهما: أي أزلت البركة والعناية بهما في شراكتهما.

وللفائدة انظر الفتويين رقم: 66432، ورقم: 14538.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا