عنوان الفتوى : أحوال الزكاة في مال اليتيم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان لليتيم مال قد ورثه من أبيه وهو من الذكور، فهل يجوز إخراج الزكاة عن هذا المال؟ وهل إخراج الزكاة يرتبط بسن معين لليتيم أو حالته؟ بمعني أن يكون مثلا قد بلغ سن الرشد أو أن يكون قد انتهى من دراسته أو أن يكون قد شرع في العمل. نرجو الإفادة، وجزاكم الله عنا خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا بلغ اليتيم الحلم وصار رشيداً استحق التصرف في ماله، وحينئذ تجب عليه الزكاة بلا خلاف إذا كان ماله نصاباً وحال عليه الحول الهجري ـ سواء كان يعمل أو كان يدرس أو لا ـ وأما إذا لم يبلغ اليتيم الحلم فالصحيح من قولي العلماء أن وليه مأمور بإخراج الزكاة من ماله إذا كان نصاباً وحال عليه الحول الهجري، ولتراجع الفتوى رقم: 126820، وما فيها من إحالات، ففيها تفصيل القول في هذه المسألة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته