عنوان الفتوى : حكم دفع مال للمشرف على إرساء العطاءات
يوجد مطعم في جهه حكومية للضمان عن طريق إدراج عروض. هل يجوز إعطاء مال للمشرف على هذه العروض (موظف الجهة الحكومية) لإرساء العطاء لي في أخذ هذا المطعم هل يعتبر هذا من باب الرشوة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ذلك من الرشوة مع ما فيه من الغش والخيانة، وكذلك الظلم لبقية أصحاب العروض، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 122320، والفتوى رقم: 6257.
ولا يستثنى من ذلك إلا إن كان السائل هو الأحق قطعاً بهذا العطاء، ولكنه لا يمكن من حقه هذا إلا بدفع هذه الرشوة، وذلك أن الرشوة المحرمة هي التي يتوصل بها المرء إلى إحقاق باطل أو إبطال حق أو أخذ ما ليس له.
وأما الرشوة التي يتوصل بها إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر فإنها جائزة، والإثم فيها يكون على المرتشي دون الراشي، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 79518، 51401، 17870.
والله أعلم.