عنوان الفتوى : من أحكام زكاة العروض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي صيدلية وأريد أن أزكيها، وقد علمت أن الزكاة تكون بالسعر الحالي في السوق، فمثلا: اشتريت دواء منذ سنة بسعر الجملة ـ دينار واحد وأبيعه بدينارين، وسعر الجملة الآن دينار ونصف، وسعر البيع ما زال دينارين فهل الآن سأزكي بدينارين ـ سعر البيع ـ أو دينار ونصف ـ سعر السلعة الحالي في الجملة؟. وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطريقة حساب زكاة العروض: أن تقوم على رأس الحول الهجري، فمهما بلغت قيمتها زكيت، فيخرج منها ربع العشر، وذلك بغض النظر عن الثمن الذي اشتريت به ـ سواء زاد أو نقص ـ قال ابن قدامة: من ملك عرضا للتجارة فحال عليه حول وهو نصاب, قومه في آخر الحول, فما بلغ أخرج زكاته, وهو ربع عشر قيمته. انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية: أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه, بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به ـ سواء كان زائدا عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل ـ وتخرج زكاتها من قيمتها، ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر. انتهى.

وإذا كنت تبيع بالتجزئة، فإنك تقوم ماعندك من العروض بالسعر الذي تبيع به لا بسعر الجملة, قال الشيخ ابن العثيمين ـ رحمه الله: أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة، فيعتبرها بالجملة, وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد. انتهى .

وانظر الفتوى رقم: 684930

والله أعلم .