عنوان الفتوى : ما اشتري للتأجير تزكى أجرته كزكاة المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت أصلا تجاريا بملغ 6 آلاف دينار تونسي. وأنا أؤجره الآن. والمبلغ الذى أربحه جراء هذا التأجير ما يقارب 2000 دينار تونسي سنويا. فهل تجب علي الزكاة. مع العلم أن نصاب الأموال في تونس 3800 دينار؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد اشتريت هذا الأصل التجاري بنية أن تؤجره لا بنية التجارة فلا زكاة عليك فيه، لأن كل ما أعد للقنية فلا تجب فيه الزكاة. وانظر الفتوى رقم: 136400.

 وإنما تجب عليك الزكاة فيما يدره من أجرة إذا بلغت نصابا ولو بضمها إلى ما تملكه من نقود أو عروض وحال عليها الحول وهي في ملكك دون أن تنقص عن النصاب، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فإذا اجتمع لديك هذا المقدار من المال وحال عليه الحول الهجري وهو في ملكك وجبت عليك زكاته، وإذا اكتسبت في أثناء الحول مالا آخر فهذا هو المعروف عند العلماء بالمال المستفاد، وفي زكاته تفصيل لأهل العلم، انظر لمعرفته الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟