عنوان الفتوى : نذر صيام ثلاثة أيام كل شهر فنسي في شهر فصام يومين فما حكمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نذرت لله صيام 3 أيام من كل شهر، وخلال الشهر الفائت كان الجو حارا فقسمت الأيام وسقط سهوا أن الشهر انقضى ودخل شهر جديد. أفتوني جزاكم الله خيرا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن نذر صيام ثلاثة أيام من كل شهر وجب عليه الوفاء بنذره لأنه نذر طاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. متفق عليه. وإذا فاتك شهر لم تصم فيه أيام النذر لمرض أو نسيان فعليك أن تقضي تلك الأيام لأنها أيام ثبتت في ذمتك كما لو أفطرت في رمضان فوجب عليك قضاؤها.

 قال الشيخ ابن باز رحمه الله فيمن نذرت صوم الإثنين والخميس: وعليك أن تقضي الأيام التي أفرطت فيها فلم تصومي.. اهـ. من مجموع فتاواه.

 والاحوط مع القضاء إخراج كفارة.

 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيمن نذرت أن تصوم: وعليها أن تقضي الصوم إذا صادف يوم حيضها، وإن كفرت مع ذلك كفارة اليمين لفوات الوقت كان أولى وأحوط. اهـ.

والله أعلم.