عنوان الفتوى : حكم قول (الأمر بيدي) و(كن الأول في دراستك)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو الرد على حكم هذه الأقوال، وهل تدخل ضمن المناهي اللفظية : قولنا عن رمضان : لا ترحل ؟ قول : الأمر بيدي ؟ قولنا : كن الأول مثلا في المستوى الدراسي ، الإشكال يكمن أن الإنسان لا يملك سوى التوكل والدعاء والنجاح بيد الله ؟ قولنا : الحجاب غير جميل ، هل هذا كفر ؟ إذا كان الجواب نعم، فلماذا؟ أليس الحجاب من شروطه أن لا يكون زينة في نفسه ؟ حكم القول بأن الحكم بغير ما أنزل الله جيد ؟ هل تجوز غيبة الحكام العرب أو الوزراء المقصرين في أعمالهم ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننصح الأخت السائل بأن تتخير من الأسئلة ما تدعو الحاجة إليه، فإننا قد لاحظنا أن غالب ما يرد منها من الأسئلة يكون في أمور لا حاجة لها بها والجهل بها لا يضر، أو في قضايا افتراضية، وأحيانا يكون وجه الإشكال في السؤال غير ظاهر.

وفي خصوص ما ورد هنا من الأسئلة، فإن قول من قال لرمضان: لا ترحل، إنما يراد منه إظهار محبة هذا الشهر لما فيه من الخير والبركة والأجور الكثيرة. وبالتالي فليس فيه من حرج.

كما أن قول الشخص: الأمر بيدي، أو قوله لابنه مثلا: كن الأول في المستوى الدراسي، ونحو ذلك... ليس فيه من حرج. وليس صحيحا بأن الإنسان لا يملك سوى التوكل والدعاء. فالله تعالى قد جعل للإنسان من الإرادة والقوة والوسائل الكثيرة ما يتيح له التصرف والتدبير والاختيار وغير ذلك، وهو ملكف بالأخذ بالأسباب... ولا منافاة بين ذلك وبين كون الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد. ولو كان الحال على ما تتصورينه لما كان لتكليف الإنسان معنى.

وفي خصوص ما سألت عنه من أمر الحجاب، فاعتراض المعترض على شكل الحجاب وهيئته ليس كفرا، وإن كان مخطئا إذا دعا إلى تزيين الحجاب وجعله سببا للفتنة بالمرأة، وقد تقدم في الفتوى رقم: 137236، مزيد إيضاح فراجعيها.

وقد بينا من قبل أن الحكم بغير ما أنزل الله متردد بين أن يكون كفرا أكبر أو كفرا أصغر، وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 35130.

وبينا كذلك أن اعتقاد جواز الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وأنه لا ينفع من يعتقد مثل هذا اعتقاده أن شرع الله أحسن وأفضل، وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 106331. وفي ذلك جواب لما سألت عنه.

وفي خصوص السؤال عما إذا كان يجوز غيبة الحكام أو الوزراء المقصرين في أعمالهم؟ فجوابه أن الله سبحانه وتعالى حرم الغيبة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً {الحجرات: 12}.

وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت. رواه الشيخان عن أبي بكر رضي الله عنه.

وهذا الحكم يشمل الطائع والفاسق إلا إذا كانت هناك مصلحة معتبرة شرعا، فتجوز غيبة الفاسق بقدر المصلحة، وبنية تحقيق المصلحة، أو كان ذلك الفاسق مجاهرا بفسقه، وقد بينا هذا الحكم من قبل فراجعي في ضوابط غيبة الفاسق فتوانا رقم: 134384.

والله أعلم.