عنوان الفتوى : مات عن أبوين وزوجة حامل وابنين وسبعة أشقاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (أب) (أخ شقيق) العدد 7 ۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (زوجة) العدد 1 وهي حامل

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن  الوارث منهم هو: أبواه (أبوه وأمه) وولداه وزوجته وحملها إن ولد حيا.

ولا شيء للأشقاء لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأصل والفرع (الأب والأولاد).

فتقسم التركة على النحو التالي: للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، ولكل واحد من الأبوين السدس فرضا لوجود الفرع الوارث أيضا، وما بقي بعد فرض الزوجة والأبوين فهو للابنين تعصيبا ومعهما الحمل إن ولد حيا. 

والتركة التي فيها حمل من المسائل الثلاثة المعروفة عند الفرضيين بمسائل الإشكال، وهي: الحمل، والمفقود والخنثى المشكل، فلا تقسم حتى تضع الحامل أو يتحقق نفيه.

 قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ووقف القسم للحمل. قال شراحه: أي إلى وضع الحمل أو لأجل الحمل للشك هل يوجد من الحمل وارث أو لا؟ وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد؟ وعليهما هل هو ذكر أو أنثى أو مختلف... وسبق ذلك مع أقوال أهل العلم في الفتوى: 46034.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن القسم يعجل في المحقق من التركة إذا طلبه الورثة فيعطى نصيبه، ويؤجل المشكوك فيه، وعلى ذلك فإننا هنا نعطي الزوجة ثمنها لأنه محقق، ولن يتغير بوضع الحمل حياً كان أو ميتاً ذكراً كان أو أنثى مفرداً أو متعدداً أو خنثى، وكذلك الأمر بالنسبة للأبوين نعطي كل واحد منهما السدس لعدم تغير نصيبهما بوضع الحمل، ونوقف المشكوك فيه وهو نصيب الأولاد حتى تتبين حقيقة الحمل.

وتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما هي أصلها فيعطى الأب منها سدسها (أربعة أسهم)، وكذلك الأم تعطى أيضا أربعة أسهم، وتعطى الزوجة ثمنها (ثلاثة أسهم) تبقى ثلاثة عشر سهما (نصيب العصبة) هي المشكوك فيها فتوقف حتى يتبين حال الحمل.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

  

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث