عنوان الفتوى : المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من النوافل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا تيممت للصلاة وكان التيمم لنافلة مثلا الضحى وأصلي أربع ركعات متفرقة اثنتين اثنتين هل يمكنني صلاتها بتيمم واحد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعلماء مختلفون في حكم التيمم هل هو مبيح للصلاة كما هو مذهب الجمهور، أم هو رافع للحدث شأنه شأن الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد؟ وعلى مذهب الجمهور فإن من تيمم لنافلة لا يستبيح بتيممه ذاك الفريضة ولكنهم قالوا إنه يصلي بتيممه ذاك ما شاء من النوافل، وعلى هذا فإنك لو تيممت للضحى مثلا جاز لك أن تصلي ما شئت من الركعات بهذا التيمم، ركعتين أو أربعا أو أكثر من ذلك ولا يلزمك إعادة التيمم لكل ركعتين.

 قال النووي رحمه الله:  إذا تيمم لنافلة في وقتها استباحها وما شاء من النوافل ولا يستبيح به الفرض على المذهب والمنصوص في الأم، وفيه القول الضعيف الذى سبق أن الفرض يباح بنية النفل. انتهى.

 وعلى القول الثاني وهو قول أبي حنيفة ومن وافقه فإنه يصلي بتيممه ما شاء من فرض ونفل ولا يبطل تيممه إلا ما يبطل الوضوء إلا أن يزول عذره المبيح للتيمم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم التيمم بضربتين الأولى للوجه والثانية لليدين إلى المرفقين
ما حكم الحائل اليسير على الوجه في التيمم؟
التيمم بتراب الآخرين دون استئذانهم
لا استنشاق ولا مضمضة في التيمم
هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟
هل يرفع التيمم حدث الجنابة؟
هل يُرخص التيمم من الجنابة لمن يؤلمه استعمال الماء؟
حكم التيمم بضربتين الأولى للوجه والثانية لليدين إلى المرفقين
ما حكم الحائل اليسير على الوجه في التيمم؟
التيمم بتراب الآخرين دون استئذانهم
لا استنشاق ولا مضمضة في التيمم
هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟
هل يرفع التيمم حدث الجنابة؟
هل يُرخص التيمم من الجنابة لمن يؤلمه استعمال الماء؟