عنوان الفتوى : ضوابط في عمل المرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل عمل المرأة في حالة وجود عائل لها وإمكانيته للصرف عليها حلال؟ وهل إذا رفض زوجها عملها هل عليها طاعته أم لا؟ ولا تترك العمل بحجه أنه رزق قد بعثه الله لهم؟ مع العلم أنها لديها طفل وزوجها لا يمتلك غير راتبه، ولكنه يكفي ولا يأخذ من راتبها شيئا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعمل المرأة جائز إذا كان في مجال مباح ولم يشتمل على أمور مخالفة للشرع أو يعرضها لفتنة ، بل قد يكون عملها مندوباً إذا كان بالمسلمين حاجة إليه كتدريس البنات وتطبيب النساء، وانظر ضوابط عمل المرأة في الفتويين : 522 ، 3859

لكن المرأة المتزوجة ما لم تكن قد اشترطت على زوجها في عقد الزواج أن تعمل، فلا يجوز لها أن تعمل خارج بيتها إلا بإذن زوجها ما دام ينفق عليها بالمعروف.

 قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: " ( وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ : ( بِلَا إذْنِهِ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( أَوْ ) بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ ; لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ 

 والله أعلم.