عنوان الفتوى : هل تدفع الزكاة للأبناء الجامعيين الذين لا دخل لهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهؤلاء الأولاد إن كانوا بالغين قادرين على الكسب فلا تحل لهم الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود

 وإن كانوا عاجزين عن الكسب فنفقتهم واجبة على أبيهم، ومن ثم فليس له أن يعطيهم من مال الزكاة لأنهم مستغنون بنفقتهم الواجبة عليه، ولكن إن كان عاجزا عن النفقة عليهم، فقد أجاز بعض العلماء له أن يدفع إليهم من مال الزكاة. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 127960. وما أحيل عليه فيها.

فإذا علمت أن الأصل هو أن هذا الوالد لا يجوز له دفع الزكاة لأولاده، فاعلم أيضا أن دفع الزكاة لمن يدرسون بالجامعة ليس مما يجوز إلا إن كانوا من طلبة العلم الشرعي النجباء، أو كانوا يدرسون علما يحتاجه المسلمون كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 58739.

 وأما دفع الزكاة للعاجز عن التزوج إذا احتاج إليه فجائز في الأصل من غير إسراف. كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 114955، ولكن قد بينا فيها أن تزويج الأبناء واجب على الأب إن احتاجوا إليه، ولم يكن عندهم ما يتزوجون به على الصحيح من مذهب الحنابلة خلافا لجمهور أهل العلم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه