عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ثلاثا أن يقاطع أخته إن لم تكف عن الشجار مع أخيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أثناء شجار وعراك حاد بين أخي وأختي في وجودي قلت لأختي الآتي (علي الطلاق بالثلاثة إذا لم تمتنعي عن الكلام والكف عن الشجار والرد على أخيك فسوف أقاطعك ولن أكلمك مدى الحياة)، ولكن أختي لم تأبه لقسمي واستمرت في الشجار مع أخي والرد عليه، منذ ذلك الوقت وأنا مقاطع أختي ولا أتكلم معها، سؤالي هو: هل لو أنني تصالحت مع أختي وتكلمت معها يوجب طلاق زوجتي؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأن حكم الحلف بالطلاق حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 11592.

والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور، وعليه فإنك إذا كلمت أختك فإن زوجتك تطلق منك ثلاثاً وتبين بينونة كبرى، وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت