عنوان الفتوى : تبرأ الذمة ببذل الوسع في أمر الأولاد بالصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ابني عَبْدُ الله عمره ثَلاثة عَشر عامًا ولا يقوم لصلاة الفجر (يرفض) يقول (لماذا أبي لا يقوم لصلاة الفجر هو أكبر مني وأولى مني بأن يقوم للصلاة لماذا لا يقوم هو ) فيرفض بشدة ويصرخ ويبكي. فهل عليّ أنا (والدته) ذنب ؟؟؟؟؟؟؟ أفْتَونِي فِي سُؤالِي مَأْجُورّينْ وأَكْون لَكُم مِنْ الْشّآكِرِينْ , ومُمتَنَّهْ لـِعِلمَكُم ياصَالحِينْ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الشارع الحكيم بتعليم الصلاة للصبيان وهم أبناء سبع، وبضربهم عليها وهم أبناء عشر، وهذا هو حكم من كان عمره ثلاث عشرة سنة، ما لم يكن قد بلغ.

فإذا أدى الوالدان هذا الواجب فقد برئت ذمتهما من الإثم، سواء صلى الأبناء أم لم يصلوا، وعليهما أن يديما النصح والتوجيه، وأن يستخدما من الوسائل المشروعة ما يكون حاملا لأبنائهما على أداء الصلوات في أوقاتها، وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 59441، 28577، 105189. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 129250، 18597.

والقاعدة في ذلك هي ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرته، فقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. {التغابن:16}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اهـ.

والمقصود أن السائلة الكريمة إن بذلت ما في وسعها في نصح ابنها وتوجيهه وحمله على الصلاة في وقتها فقد برئت ذمتها، وقد سبق لنا بيان بعض ما يمكن أن تفعله الأم مع ابنها المتهاون في صلاة الفجر وأداء السنن، وذلك في الفتوى رقم: 102666.

وهنا ينبغي أن تنتبه السائلة إلى أن احتجاج ابنها بحال أبيه لا بد من مراعاته، فهذا الابن إن لم يكن قد ظهرت عليه علامات البلوغ المبينة في الفتوى رقم: 10024. فكلامه صحيح قطعا، من كون والده أولى منه بالاستيقاظ للصلاة، فإن غير البالغ لا تجب عليه الصلاة أصلا، وإن كان يجب على أوليائه أمره بها في سن السابعة، وضربه عليها ضربا غير مبرح في سن العاشرة فما بعدها إن كان ذلك يجدي نفعا.

وعلى ذلك فاهتمام الأخت السائلة بإيقاظ زوجها ينبغي أن يقدم على ابنها، وهذا بدوره سيسهم في حل مشكلة الابن. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكم ويهديكم لأرشد أمركم.

والله أعلم.