عنوان الفتوى : زوجة وأخت وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من أحمد إبراهيم بما يأتى توفى رجل عن زوجة وشقيقة وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق فما نصيب كل

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه يالسدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أبناء عمه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...