عنوان الفتوى : أقسم أن يسافر مع أمه فأقسمت عليه ألا يفعل وسافرت بدونه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أدرس في بلدة تبعد حوالي 165 كم عن بلدتي الأصلية. في الفترة الأخيرة أتت أمي ولوحدها دون علمي، وعندما أرادت العودة أقسمت أن أصطحبها كمحرم لها لكنها أقسمت هي الأخرى بأن لا أفعل فكان ما أقسمت عليه هي. أرجو من الله أن يغفر لنا ذلك ولكن هل علي كفارة يمين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان الأولى بك أن تبر بيمينك وتصحب أمك.. وبما أن ذلك لم يقع فإنك قد حنثت في يمينك، وعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام.

وانظر تفاصيل ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 24957. وما أحيل عليه فيها .

هذا إذا كانت يمينك بقصد الإلزام لنفسك بالسفر مع أمك، أما إذا كانت بقصد الإكرام لها ففي وجوب الكفارة عليك خلاف، والذي نرجحه هو عدم وجوب الكفارة كما سبق بيانه مع أقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 44587.

هذا ونرجو أن تطلع على حكم سفر المرأة بدون محرم وتحديد المسافة لذلك في الفتوى رقم: 72588.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها