عنوان الفتوى : مسألة حول إخفاء الثيوبة عن الزوج وستر الزوجة على نفسها
سؤالي هو في الفتوى الموجودة عن حكم عمليات الترقيع ألا تخبر الشخص الذي يريد الزواج منها بالذي حصل معها فقط تخبر أنها ليست بثيب، كيف ذلك وأنتم تقولون أن تستر على نفسها هذه النقطة لا أفهمها ؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من سؤالك أيتها السائلة أنه قد حدث لك لبس ووهم في فهم كلامنا بخصوص هذه القصة، ونحن نجمل لك خلاصة كلامنا فيها فيما يلي:
إذا زالت بكارة الفتاة بسبب زنا قد ارتكبته طواعية والعياذ بالله فعليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة عسى الله أن يتوب عليها ويكفر عنها هذا الذنب العظيم الذي هو من أكبر الكبائر، فقد قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً {الإسراء:32}
وأما إن كانت بكارتها قد زالت باغتصاب أو نحو ذلك مما لا إرادة لها فيه فإنها غير آثمة بذلك.
إن تقدم لها رجل للزواج بها فلها أن تتزوج به بعد التوبة، إن كان ذلك من زنى، ولا يجب عليها أن تخبره بكونها ثيبا أصلا، وأولى أنه لا يجب عليها أن تخبره بمعصيتها، بل ولا يجوز لها ذلك لما فيه من هتك ستر الله عليها، فلو اطلع على ذلك بعد الزواج فعليها أن تستعمل من التورية والمعاريض ما يفهم الزوج أن الثيوبة حدثت بسبب عادي كحيضة شديدة أو وثبة أو حادث ونحو ذلك وهذا إذا لم يشترط كونها بكرا.
أما إذا اشترط كونها بكرا فلا يسعها إذا أرادت الزواج منه أن تكتمه، ولكن لا تخبره بسبب الثيوبة مما كان منها من معصية بل تستعمل معه من المعاريض على النحو الذي ذكرناه آنفا.
من هنا يظهر أن إخبار الرجل بكونها ثيبا لا يستلزم إخباره بمواقعة المعصية ومقارفة الفاحشة، وبالتالي فلا يتنافى مع الستر المطلوب.
وتراجع الفتويين رقم: 5047، ورقم: 52000.
والله أعلم.