عنوان الفتوى : حكم نقل الدم من المتوفى والميت دماغيا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا خلاف بين أهل العلم في نجاسة الدم المسفوح، ولذلك فالأصل هو حرمة التبرع به وحرمة أخذه  ولكن يستثنى من ذلك حال الضرورة، بأن يتعين سبيلا لإنقاذ أو علاج مريض، وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتويين: 7020 ، 5090.

وإذا تقرر هذا، وتبين أن العلاج بالدم إنما جاز من باب الضرورة، فلا فرق حينئذ بين أخذه من ميت أو من حي، إلا من جهة الإذن، فإن كان الميت لم يأذن قبل موته بذلك، فورثته هم محل الإذن، ومن كان مجهول الهوية أو لا وارث له فوليّ الأمر يقوم هذا المقام.

 وراجع لمزيد الفائدة في هذا الفتوى رقم: 4388.

وأما ما يعرف اليوم بموت الدماغ، فقد اختلف أهل العلم في اعتباره وفاة، بحيث تجري على صاحبه أحكام الوفاة الشرعية، أم لا يعتبر وفاة وتجري على صاحبه أحكام الحياة، وهذا الثاني هو الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19923 . وعليه فلا يجوز نقل الدم من الميت دماغيا حتى يتحقق موت القلب. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 4388 ، 4005 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم علاج الميول المثلية بالوهم
حكم الخصاء بسبب بغض النساء
حكم العلاج بالإيحاء
هل أكل سبع تمرات يوميا يقي الإنسان من جميع الأمراض؟
حكم إجراء التحاليل الطبية بغير ضرورة
حكم حبس البول في غير الصلاة
المقصود بالداء في حديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
حكم علاج الميول المثلية بالوهم
حكم الخصاء بسبب بغض النساء
حكم العلاج بالإيحاء
هل أكل سبع تمرات يوميا يقي الإنسان من جميع الأمراض؟
حكم إجراء التحاليل الطبية بغير ضرورة
حكم حبس البول في غير الصلاة
المقصود بالداء في حديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء