عنوان الفتوى : ليس كل لفظ ينطق به المرء يعتبر كناية طلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا كنت أسمع أغنية فيها ألفاظ الكناية ولما شغلتها بعض الوقت ونويت ولكن كنت أغني معه، ولم تكن النية على الكلام، بل على أني أسمع الأغنية بنية. ما حكم زوجتي؟ ولكن نويت من بعد ما جتني الوسوسة لأني في مرض وسواس في هذا الأمر و(الكلمة التي قلتها أنا بروح).

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يعافيك مما تعانيه من وساوس، وننبهك إلى أن السؤال غير واضح، وعلى أية حال فإن كناية الطلاق هي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا في الطلاق كقول الشخص لزوجته اذهبي لأهلك أو لا أريدك مثلا ولا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا قصد صاحبها إيقاعه وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم:78889، وقولنا كل لفظ يدل على الفرقة يؤخذ منه أن ما ليس بلفظ ليس من كنايات الطلاق وعليه فلا يقع الطلاق بما تلفظت به لأنه لم يصحبه نية الطلاق ولا بما سمعته من أغنية مشتملة على كناية طلاق لأن الاستماع ليس تلفظا، وننصحك بالتخفيف على نفسك في هذا الموضوع فليس كل لفظ تنطق به يعتبر كناية طلاق وعليك أن تبتعد عن تلك الوساوس فأنفع علاج لها هو الإعراض عنها وعدم الالفتات إليها لأن تتبعها سبب لتمكنها ورسوخها وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3086.

ثم إننا ننبهك إلى أن الاستماع إلى الغناء منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 5282، والفتوى رقم: 100088.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"