عنوان الفتوى : ليس كل ما يطلبه أحد الزوجين من الآخر عند الجماع يجب فعله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذكرتم في أكثر من فتوى بأنه يجوز للزوجين أن يتلفظا بما يشاءان من الكلام الجنسي ما لم يكن سبا أو قذفا، ولكن ما الحكم إذا طلب الزوج من زوجته التلفظ بهذا الكلام كذكر أسماء العورة عندها وعنده بأسمائها العرفية، وكذلك تسمية الجماع باسمه الدارج والعرفي، ورفضت لكونها تستحي وتخجل من التلفظ بتلك الألفاظ ؟ فهل تأثم لامتناعها أو يجوز لها الامتناع ؟ وما حكم الشرع إذا طلبت ذلك من زوجها ورفض؟ فهل الأصل أنه لا بد من تلبية طلبها إذا كانت تستمتع بذلك، أم يجوز له عدم التلفظ ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فتلفظ الزوجين بالكلام الجنسي المذكور مباح كما ذكرتَ، وتلفظُ الزوجة بهذا الكلام المذكور جائز برضاها، ولا تجب عليها طاعة زوجها إذا أمرها بذلك، وإن كان الأولى موافقته على ذلك جبراً لخاطره، ولا تأثم لأجل امتناعها من التلفظ المذكور؛ لأنه ليس من المعروف ولا من المألوف. والطاعة إنما تكون في المعروف.

ولكون الزوجة تتأذى بذلك الكلام، وهذا ليس من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها في قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {النساء:19}.

ولدخول هذا الأمر في إيذاء المسلم عموما، ولا تخفي حرمة ذلك. وراجع الفتويين: 78447، 131634.

وإذا كانت الزوجة لا تجب عليها طاعة زوجها في التلفظ بمثل الكلام المذكور فمن باب أولى كون الزوج لا يجب عليه الاستجابة لزوجته أيضا إذا طلبت منه أن يتلفظ بالكلام السابق .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
رفض المرأة الجماع بسبب اكتئاب لا يعلم به زوجها
نفور المرأة من زوجها لظنها أنه يتخيل أخرى عند الجماع
لا حرج في جماع الزوجة التي تضع لصاقة طبية
حكم الاتفاق على الزواج بدون جماع
معاشرة الزوج لامرأته بشكل سطحي ومنعها من الإنجاب لا يجوز
شرط جواز تخيل جماع الزوجة لغاية التلذذ والإنزال
ترك إمتاع ومعاشرة الزوجة لا يجوز
رفض المرأة الجماع بسبب اكتئاب لا يعلم به زوجها
نفور المرأة من زوجها لظنها أنه يتخيل أخرى عند الجماع
لا حرج في جماع الزوجة التي تضع لصاقة طبية
حكم الاتفاق على الزواج بدون جماع
معاشرة الزوج لامرأته بشكل سطحي ومنعها من الإنجاب لا يجوز
شرط جواز تخيل جماع الزوجة لغاية التلذذ والإنزال
ترك إمتاع ومعاشرة الزوجة لا يجوز