عنوان الفتوى : حكم أخذ الوكيل الفارق بين السعر الحقيقي وسعر السوق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم الدين في أن يقوم أحد الشركاء بشركة والذي هو مسئول عن القيام بشراء البضائع الخاصة بتجارة شركته بسعر أقل من سعر السوق وبيعها لشركته والتي تضم شركاء معه بسعر أزيد ليتساوى مع سعر السوق دون علمهم؟ علما بأن الائتمان الذي يمنح لشركته ـ عتراهلى البضائع المش يتم بناءا على علاقته بالموردين ـ ولسمعته الجيدة بالسوق.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال: أن أحد الشركاء موكل بشراء البضائع للشركة، لكنه يشتري البضائع بسعر قليل ثم يحسبها على الشركة بسعر السوق، وإذا كان كذلك، فلا يجوز له، لأنه وكيل عن شركائه، ومقتضى الوكالة أن يعمل لمصلحة موكله في استقصاء السعر وجودة المبيع وغير ذلك، فما يفعله من أخذ الفارق بين السعر الحقيقي وسعر السوق خيانة لشركائه، ولا اعتبار لشهرته وسمعته في السوق وتخفيض السعر له، لأنه لا يشتري لنفسه، وإنما يشتري لمن وكله في الشراء، فهو قائم مقامه، وفارق السعر للشركة لا لنفسه، إلا أن يأذن له الشركاء بأخذ الفارق.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟