عنوان الفتوى : هل يجزئ إطعام مسكين عشرة أيام في كفارة اليمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أردت أن أكفر عن يميني بإطعام عشرة مساكين، وقد كان لي جار مسكين أطعمه كل يوم والحمد لله. فهل يُجزئ عني أن أنوي عشرة أيام, من هذه الأيام التي أطعم هذا المسكين فيها ككفارة يمين أم يجب علي إطعام عشرة مساكين دفعة واحدة؟ جزاكم الله عنا خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كفارة اليمين لا يجزئ دفعها إلى مسكين واحد، ولو كان ذلك في أيام متفرقة بل لا بد من أن تدفع إلى عشرة مساكين، كما هو مذهب جمهور أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد في الصحيح عنه أنها لا يجوز أن تدفع إلى أقل من عشرة مساكين لنص القرآن الكريم على عددهم، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 6602.

ولذلك لا يجزئ عنك في كفارة اليمين ما ذكرت، وعليك إطعام عشرة مساكين دفعة واحدة أو متفرقين فكل ذلك واسع، وما أطعمته لجارك المسكين يعتبر صدقة.

والله أعلم.