عنوان الفتوى : الزوجة مع الأخت لأب وأبنى الأخ الشقيق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من اسماعيل أفندى فى رجل توفى يدعى خليل بك وترك زوجته التى على عصمته وأختا لأب وابنى أخ شقيق ولم يكن للمتوفى من الورثة خلاف من ذكر وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...