عنوان الفتوى : تلزم التوبة والضمان في هذه المسألة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم في امرأة وضعت سماً لدجاج جارتها التي تربيه في حديقة منزلها ويخرج ليأكل زرع تلك المرأة مع العلم أنها قد نبهتها أنها سوف تضع له السم إذا لم تمنعه من الدخول إلى الزرع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وضع السم للدجاج والحالة هذه لا يجوز، وذلك من وجوه:
أولاً: أن في السم تعذيباً للحيوان، حيث يجعله يتألم حتى يموت.
ثانياً: أنه كان يمكن أن تعمل حاجزاً يمنع الدجاج من الزرع، وقد ذكر الفقهاء أن على أصحاب الزرع حفظ زرعهم عن البهائم نهاراً، لحديث البراء بن عازب: "أنه كانت له ناقة ضارية فدخت في حائط، فأفسدت فيه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها" رواه مالك وغيره.
وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وقالت الحنفية: لا يضمن ما أفسدته، ولو أفسدته ليلاً، ما لم يكن صاحبها أرسلها، لحديث: "العجماء جبار" رواه البخاري ومسلم.
ولو فرض أن الدجاج أفسد الزرع ليلاً، فإنه لا يجوز قتله، وإنما يجب على صاحبته الضمان.
وعليه، فإنه يلزم هذه المرأة أمران:
الأول: التوبة، حيث عذبت الدجاج بالسم.
الثاني: ضمان الدجاج لصاحبته.
والله أعلم.