عنوان الفتوى : إخراج القيمة في كفارة اليمين هل يجزئ وكيف يحسب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما مقدار إطعام العشرة مساكين في الكفارة أقصد إن نويت أن أعطيها مالا فكيف أحسبه مثلا نحن في العراق سعر الأرز لدينا ألف دينار والسكر ألف دينار أيضا والطحين ألف دينار. فكم أدفع علما أنني ميسورة الحال وأكلنا جيد جدا فكيف أحسب مقدار المال من أوسط ما أطعم. أرجو الرد بسرعة جزاكم الله خيرا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأولى أن تخرج الكفارة من غالب طعام أهل البلد المأكول المقتات، فيمكن أن تخرج من الأرز أو القمح أو الذرة أو غيرها مما يقتات غالبا ولا تخرج من السكر لأنه لا يقتات به في الغالب كما قال الباجي في شرح الموطأ، ومذهب الجمهور عدم إجزاء القيمة عن الطعام، وقال الحنفية والأوزاعي: يجزئ إخراج القيمة، وجوزه شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للفقراء.

ومن أراد تقليد المذهب المبيح لإخراج القيمة بدلا على الطعام فلينظر في قيمة 750 جراما من أوسط الأرز الذي يطعمه هو ويضربها في عشرة ويخرج الناتج وهو بحساب الثمن الذي ذكرت في السؤال سبعة آلاف وخمسمائة دينار.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 26376، 6602، 95847، 112798، 102924، 10577.

والله أعلم.    

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها