عنوان الفتوى : قال أنت لست زوجتي بالعربية والإنجليزية فهل وقع الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لزوجتي في لحظة غضب: أنا ما أريدك أنت مش مرتي افهمي ـ يو أر نوط ماي وايف ـ بالإنجليزية، ولم أقصد الطلاق، لأنني كنت حريصا على عدم التلفظ بلفظة الطلاق الصريح ولم أكن أعرف أن هناك ألفاظا للكناية أو ألفاظا صريحة بلغات أجنبية، فهل وقع الطلاق؟ علما بأنني لم أكن أعرف أن هذه الألفاظ للطلاق أصلاً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان غضبك شديداً وقت التلفظ بكلامك المذكور، فلا شيء عليك ـ مطلقاً ـ لارتفاع التكليف حينئذ ـ سواء قصدت الطلاق أو لم تقصده ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.

وإن كنت تعي ما تقول ولم تنو طلاقاً ـ كما ذكرت ـ فلا يلزمك شيء ـ أيضاً ـ لأن الذي تلفظت به من قبيل كنايات الطلاق: وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً في الطلاق.

والكناية لا يلزم بها الطلاق إلا مع وجود نية به، كما تقدم في الفتويين رقم: 78889، ورقم: 130359.

وتجدر ملاحظة أن الطلاق يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع النية ـ سواء تلفظ الزوج بلغة عربية أو عجمية ـ فلا فرق بيهما في هذا المجال، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 123388.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"