عنوان الفتوى : حكم مطالبة الزوج بالمهر بعد اللعان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يحق للرجل الملاعن أن يطالب بالمهر؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يحق للرجل بعد اللعان المطالبة بالمهر إذا كانت الزوجة مدخولا بها، بل تستحق جميعه، بدليل ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنَين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: مالي؟ قال: لا مال لكَ، إن كنت صدقتَ عليها فهو بما استحللتَ من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، والمسألتان مجمع عليهما، وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها. انتهى.

وأما غير المدخول بها: فالجمهور على أن له أن يسترجع منها نصف المهر إذا كانت قد أخذت منه جميعه، قال في فتح الباري: وانعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميع الصداق، والخلاف في غير المدخول بها فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
إذا لم تتب ففارقها واستر عليها
أحكام تتعلق فيمن لاعن كاذبا
الاحتكام إلى البصمة الوراثية في منظار الشرع
حديث الولد للفراش ونفي الولد باللعان
هل يجب على الزوج أن يلاعن زوجته إذا علم بزناها
الطلاق بعد اللعان
كيف يتم نفي الولد في حالة غياب ‏تطبيق الحدود؟
إذا لم تتب ففارقها واستر عليها
أحكام تتعلق فيمن لاعن كاذبا
الاحتكام إلى البصمة الوراثية في منظار الشرع
حديث الولد للفراش ونفي الولد باللعان
هل يجب على الزوج أن يلاعن زوجته إذا علم بزناها
الطلاق بعد اللعان
كيف يتم نفي الولد في حالة غياب ‏تطبيق الحدود؟