عنوان الفتوى : الوصية إذا كانت بقصد الإضرار بالورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ليس لدي أطفال، لأن عندي مشكلة عقم، وأريد أن أوصي بممتلكاتي لزوجتي على مدى حياتها ـ إذا مت قبلها ـ ثم ما تبقى بعد موتها من التركة يكون صدقة جارية، لأنني أرغب في ذلك، ولا أترك لإخوتي ـ كورثة ـ شيئا فهل يجوز ذلك؟. أفتوني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يصح أن توصي لزوجتك بشيء من مالك، لأنها من جملة ورثتك, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

رواه أبو داوود والترمذي وغيرهما.

وإذا أوصيت لها، فإن الوصية لا تمضي إلا برضا بقية الورثة، ولا يعتبر رضاهم إلا إذا كانوا بالغين رشداء.

واعلم ـ أيضا ـ أنه لا يجوز لك أن توصي وصية بقصد إضرار الورثة, والجور في الوصية و حرمان الورثة أو بعضهم  يعتبر كبيرة من الكبائر، كما بيناه في الفتوى رقم: 117431، فاتق الله ـ أخي السائل ـ وذر الظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة، ولا يحملنك تقصير إخوانك في حقك ـ إن كانوا كذلك ـ على أن تتعدى حدود الله تعالى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم