عنوان الفتوى : حكم يمين اللغو

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت قد أقسمت بالله وبالقرآن على أنني لم أسب فلانا وكنت صادقا حقا في هذا القسم، وبعدها مباشرة وفي نفس الوقت كررت القسم مرة ثانية بالله وبالقرآن أنني لم أسب فلان ولا غيره، ولفظ ولا غيره هذا خرج مني عفوية وكانت نيتي تتجه إلى فلان. فهل ولا غيره هذه جعلتني أقع في الكذب لأنني بالتأكيد في يوم من الأيام سببت أي شخص آخر وإن كان هناك إثم فما كفارته، مع العلم أنني كنت أقسم على شخص بعينه والكلمة كما ذكرت خرجت مني بدون قصد أو بدون وعي ولا غيره؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مجرد لفظ اللسان دون قصد للمعنى يعد من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه ولا إثم إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. {البقرة:225}. وقال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. {الأحزاب:5}.

قال الحجاوي في الإقناع- وهو حنبلي المذهب-: ولغو اليمين: هو سبقها على لسانه من غير قصد..

ولتعلم أن سب المسلم بغير حق شرعي لا يجوز، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعَّان ولا لعَّان ، ولا فاحش ولا بذيء. أخرجه الترمذي.

فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتتحلل من كل من سببت بغير حق إذا كنت تستطيع الوصول إليهم ولم يترتب على تحللهم ضرر أكبر.

 وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 1910 .

 والله أعلم.