عنوان الفتوى : حكم قيء الرضيع وغيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم قيء الرضيع من حيث الطهارة؟ وهل هناك فرق إن كان الرضيع ذكراً أو أنثى؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد استوفينا القول فيما يتعلق بالرضيع وفضلاته من حيث الطهارة والنجاسة في الفتوى رقم:  123618. وفيها بينا أن جمهور العلماء على القول بنجاسة القيء، وأن المالكية فرقوا بين ما كان متغيرا فحكموا بنجاسته وما خرج غير متغير فيكون طاهرا ولا فرق في ذلك بين قيء الذكر والأنثى، وإنما فرق العلماء بين الذكر والأنثى في البول، فاكتفوا في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بالنضح موافقة للدليل الوارد في ذلك كما هو مبين في الفتوى المحال عليها.

 ونحب أن نضيف هنا أن القيء وإن كان نجسا عند الجماهير إلا أن كثيرا من العلماء رأوا أنه يعفى عن يسيره لمشقة الاحتراز وعموم البلوى. قال في كشاف القناع: وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ أنه كالدم يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. انتهى.

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

والله أعلم.  

أسئلة متعلقة أخري
ضابط النجاسة اليسيرة المعفو عنها
حكم بقاء أثر لون وأثر النجاسة على الثوب بعد غسله
أحكام ما يصيب الثوب من دم ممزوج بقيح
هل يعفى عن يسير النجاسة من الكلب والخنزير؟
شك في النجاسة هل هي يسيرة أو كثيرة
الإفرازات الخارجة من حبّ الشباب هل تنجس الثياب؟
حكم بقاء وجود اللون بعد تطهير النجاسة
ضابط النجاسة اليسيرة المعفو عنها
حكم بقاء أثر لون وأثر النجاسة على الثوب بعد غسله
أحكام ما يصيب الثوب من دم ممزوج بقيح
هل يعفى عن يسير النجاسة من الكلب والخنزير؟
شك في النجاسة هل هي يسيرة أو كثيرة
الإفرازات الخارجة من حبّ الشباب هل تنجس الثياب؟
حكم بقاء وجود اللون بعد تطهير النجاسة